Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67599 بتاريخ 22/11/2019 : انتفاء الخطأ الفادح للمترجل عند عدم انفراده بالسبب الوحيد للحادث
قرار استئنافي عدد 67599 بتاريخ 22/11/2019 : لا يتحقق الخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في الحادث
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بالخطأ الفادح المانع من التعويض إلا إذا ثبت أن خطأ المتضرر بلغ درجة غير مغتفرة وكان السبب الوحيد في حصول الحادث.
- يعتمد القاضي نتائج الاختبار الطبي المنجز طبق التشريع الخاص متى استوفى موجباته العلمية والفنية ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تنال من سلامته.
- تقدير الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى عناصر الملف التي تبرر ملاءمته لجسامة الضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.