Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67359.2011 بتاريخ 09/03/2012 : التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكفل بمنحة مكافأة نهاية الخدمة متى ضبطت طبق مقتضيات مجلة الشغل
Principe juridique
- يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزما بالتكفل بمنحة مكافأة نهاية الخدمة متى كانت مضبوطة في حدود المبالغ المضبوطة طبق أحكام مجلة الشغل دون أن يترتب عن ذلك إعادة تقديرها قضائيا.
- إذا ضبط مقدار منحة مكافأة نهاية الخدمة باتفاق الطرفين وفق الآلية المقررة للطرد لأسباب اقتصادية ثم صودق على ذلك بموجب حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه تعين اعتماد ذلك المقدار ولا وجه للحط منه أو تغييره عند طلب التكفل به.
- لا يخول النص المنظم لتكفل الصندوق بمنحة مكافأة نهاية الخدمة للصندوق سلطة التثبت في أصل مقدار المبالغ المحكوم بها متى ثبت أنها احتسبت طبق مقتضيات مجلة الشغل.
Textes appliqués
- القانون عدد 24 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عـ101ـدد المؤرخ في 18/11/1996-الفصل 4 من الأمر عدد 887 المؤرخ في 22/04/2002-الفصلين 21 فقرة 10 و11 من مجلة الشغل-الفصل 4 جديد من الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 22 م ش-الأمر عدد 887 لسنة 2002-قرارها عدد 39009 بتاريخ 30/6/2010-الفصل 3 فقرة 2 من الامر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 4 من الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 7 من نفس الامر-القانون عدد 101 المؤرخ في 18/11/1996-القانون عدد 24 المؤرخ في 27/02/2002-الامر عدد 1926 المؤرخ في 29/09/1997-الأمر عدد 887 المؤرخ في 22/04/2002-الفصل 5 (جديد) من الامر عدد 887 لسنة 2002-قرارها عدد 38999 بتاريخ 11/06/2010-الفصل 4 من الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 4 من الأمر عدد 887 المؤرخ في 22 أفريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.