Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67359.2011 بتاريخ 09/03/2012 : التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتكفل بمنحة مكافأة نهاية الخدمة متى ضبطت طبق مقتضيات مجلة الشغل

J P 67359.2011/20129 mars 2012

Principe juridique

  1. يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملزما بالتكفل بمنحة مكافأة نهاية الخدمة متى كانت مضبوطة في حدود المبالغ المضبوطة طبق أحكام مجلة الشغل دون أن يترتب عن ذلك إعادة تقديرها قضائيا.
  2. إذا ضبط مقدار منحة مكافأة نهاية الخدمة باتفاق الطرفين وفق الآلية المقررة للطرد لأسباب اقتصادية ثم صودق على ذلك بموجب حكم حائز لحجية الأمر المقضي فيه تعين اعتماد ذلك المقدار ولا وجه للحط منه أو تغييره عند طلب التكفل به.
  3. لا يخول النص المنظم لتكفل الصندوق بمنحة مكافأة نهاية الخدمة للصندوق سلطة التثبت في أصل مقدار المبالغ المحكوم بها متى ثبت أنها احتسبت طبق مقتضيات مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.