Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 67276 بتاريخ 18/10/2019 : حضور المدعى عليه وإجابته على الدعوى يصححان عيب تبليغ تقرير الاختبار غير المكتمل

قرار استئنافي عدد 67276 بتاريخ 18/10/2019 : سقوط التمسك ببطلان الإعلام بتقرير الاختبار عند حصول الحضور والجواب بما يصحح الإجراء

J P 67276/201918 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان على نقصان النسخة المبلغة من تقرير الاختبار من إحدى صفحاته متى لم يرتب المشرع صراحة هذا الجزاء على ذلك الإخلال.
  2. حضور الخصم المبلّغ إليه الإجراء المعيب وإجابته في الأصل يصححان الإجراء ويُسقطان التمسك بالبطلان تطبيقا لقاعدة تصحيح الإجراء الواردة بالفصل 71 م م م ت.
  3. تقدير ثبوت ماديات حادث المرور يستخلص من محضر البحث ومن تقرير الاختبار، ولا يُعدّ تعارض الضرر الظاهر في أكثر من جانب مانعا من اعتماد رواية الاصطدام في جانب واحد إذا كان ذلك من نتائج قوة الاصطدام.
  4. عند رفض الاستئناف الأصلي، يجوز الحكم لفائدة المستأنف ضده بمقابل أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في الاستئناف العرضي باعتبار أن الطعن هو سبب تحمل تلك المصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.