Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 23/12/2019 : لا تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز المدعى عليه لمنابه على نحو يسمح بإسناد الشغب إليه دون غيره

قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 23/12/2019 : لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل بين الشركاء إلا بثبوت تجاوز المدعى عليه لمنابه على نحو يمكّن من نسبة الشغب إليه دون سواه

J P 67242/201923 décembre 2019

Principe juridique

  1. تختلف دعوى كف الشغب على عقار مسجل عن الدعوى الحوزية من حيث السند القانوني وإجراءات البحث وعناصر الإثبات، إذ ترمي الأولى إلى حماية انتفاع المالك المسجل أو الشريك بمنابه في المشترك من التعرض دون أن تنحصر في مجرد إقصاء حوز الغير.
  2. لا يشترط لقيام دعوى كف الشغب على أساس الفصل 307 من م ح ع وجود مقاسمة بين الشركاء، غير أنها تقتضي عند تعدد الشركاء وغياب تحوز المدعي بقطعة معينة التثبت من إمكانية نسبة الشغب إلى المدعى عليه بالذات عبر إثبات تجاوزه لمنابه تعديا على منابات المدعي دون سائر الشركاء.
  3. لا تمتد الحماية المؤقتة المقررة بدعوى كف الشغب إلى إفراز الشريك بقطعة محددة أو تخصيصه بجزء لم يسبق له التحوز به، متى لم يثبت تجاوز المدعى عليه لمنابه وكان موضوع الانتفاع المطلوب حمايته منابا على الشياع غير متعين الموقع.
  4. لا يصح احتساب مساهمات الشركاء في الطريق العام وطرحها من المنابات خارج إطار قسمة رضائية أو قضائية تشمل جميع الشركاء أو دون وجود قرار انتزاع أو كتب معتد به ومسجل في التخلي، لأن ذلك يفضي إلى مساس بمسائل الملكية على نحو يتجاوز نطاق دعوى كف الشغب.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 53 من نفس المجلة-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 631 من م ا ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.