Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43359/2022 بتاريخ 17/01/2023 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى عن القسمة

J P 43359/2022/202317 janvier 2023

Principe juridique

  1. اتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر شروطه على وجه التلازم، فلا يكفي صدور حكم بات سابق ما لم يثبت اتحاد الموضوع والسبب والخصوم وبعين الصفة بين النزاعين.
  2. إذا كان المطلوب في الدعوى لاحقا هو استرجاع أموال على أساس الإثراء بلا سبب فإن موضوعها يعد دعوى أداء مال ولا يندمج في موضوع القسمة، بما ينفي اتحاد الموضوع اللازم لقرينة اتصال القضاء.
  3. اختلاف صفة الخصم في النزاع اللاحق عن صفته في النزاع السابق يمنع التمسك بحجية الحكم السابق في إطار اتصال القضاء، لأن وحدة الصفة شرط جوهري لقيام هذه القرينة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 71 م إ ع-الفصلين 481 و71 م إ ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 480 م إ ع-الفصل 548 م اع-القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23/05/1994-فصوله 20 و21 و22 و43 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.