Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/42916 بتاريخ 02/10/2017 : صحة تأسيس الدعوى المدنية على حكم جزائي بات ما لم يثبت نقضه

J P 2016/42916/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. يبطل القيام بالدعوى إذا لم تُبلّغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يمتد هذا الجزاء إلى الوثائق التي لم تعتمدها العريضة كمؤيدات ولو وقع الإدلاء بها أثناء نشر القضية.
  2. يعدّ الحكم الجزائي مؤسِّسا للدعوى المدنية بوجه صحيح متى كان باتا، ولا يُدفع بعدم جواز التعويل عليه إلا إذا أدلى من يتمسك بالطعن بما يثبت نقضه أو زوال حجيته.
  3. إذا أثبتت أوراق الملف صيرورة الحكم الجزائي باتا، فإن الدفع بمخالفة أحكام الفصل 7 من مجلة الاجراءات الجزائية يكون غير قائم، لانتفاء موجب إيقاف النظر في الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.