Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21707 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب تغيير هيئة الحكم عند سبق نظر أحد أعضائها في النزاع
Principe juridique
- إذا ثبت أن أحد أعضاء الهيئة المتعهدة بالنظر في الطعن سبق له المشاركة في الحكم في ذات النزاع، تعيّن تغيير الهيئة ضمانا لحياد القاضي وصحة التشكيل.
- يترتب على سبق النظر قيام مانع قانوني من نظر القاضي في الطور اللاحق لنفس النزاع، بما يقتضي إحالة الملف على السلطة المختصة لتكوين هيئة أخرى.
- لا يجوز مواصلة نظر الطعن من هيئة تضم قاضيا سبق له النظر في موضوع النزاع، لأن ذلك يمس بمقتضيات التجرد ويؤثر في شرعية انعقاد المحكمة.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.