Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21707 بتاريخ 12/10/2020 : وجوب تغيير هيئة الحكم عند سبق نظر أحد أعضائها في النزاع

J P 21707/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن أحد أعضاء الهيئة المتعهدة بالنظر في الطعن سبق له المشاركة في الحكم في ذات النزاع، تعيّن تغيير الهيئة ضمانا لحياد القاضي وصحة التشكيل.
  2. يترتب على سبق النظر قيام مانع قانوني من نظر القاضي في الطور اللاحق لنفس النزاع، بما يقتضي إحالة الملف على السلطة المختصة لتكوين هيئة أخرى.
  3. لا يجوز مواصلة نظر الطعن من هيئة تضم قاضيا سبق له النظر في موضوع النزاع، لأن ذلك يمس بمقتضيات التجرد ويؤثر في شرعية انعقاد المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.