Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19222020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض سماع البينة لوجود القدح القانوني يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا

قرار تعقيبي عدد 19222020 بتاريخ 06/11/2020 : رفض سماع البينة للقدح القانوني يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى تعليل سليم

J P 19222020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ انقطاع الأجير عن مباشرة العمل بعد انتهاء المدة المرخّص فيها مع امتناعه عن الالتحاق رغم التنبيه عليه قرينة على التخلّي التلقائي عن العمل بما ينفي وصف الطرد التعسفي.
  2. رفض قاضي الشغل سماع الشهادة بسبب القدح القانوني هو من مسائل التقدير التي تستقلّ بها محكمة الموضوع متى كان قرارها معلّلا تعليلا سائغا ومطابقا للقانون.
  3. لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات إلا من زاوية سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون أن تمتدّ إلى إعادة تقييم الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.