Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21594 بتاريخ 28/09/2021 : نقض الإدانة متى كان استخلاص المشاركة في التوسط في الخناء قائما على تحريف تصريحات الشهود دون سند ثابت بالأوراق

J P 21594/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج، ومنها عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
  2. تقدير الأدلة وترجيح القرائن من سلطة محكمة الأصل، غير أن صحة النتيجة القضائية تقتضي أن يكون لها أصل ثابت بالأوراق وأن يقع تعليلها تعليلا كافيا طبقا للفصل 168 من م ا ج.
  3. يعد تحريفا للوقائع حمل تصريحات الشهود ما لا تحتمل باستخلاص الإدانة منها دون أن تتضمن قيام المتهم بعمل إيجابي ينهض دليلا على ضلوعه في الجريمة المحال من أجلها.
  4. يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا للفصل 168 من م ا ج إذا أهمل الموازنة بين قرائن البراءة وتلك الدالة على الإدانة ورجح الأخيرة دون تبرير قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.