Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21668.2015 بتاريخ 11/11/2015 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع دون بيان عيب قانوني يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما كما يجب.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تمتد ولايتها إلى إعادة بحث الوقائع أو النوايا التي يثيرها الأطراف لأول مرة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.