Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21545 بتاريخ 10/11/2015 : تكييف الاعتداء على عقار مسجل ككف شغب
Principe juridique
- إذا انصبت الأفعال على اعتداء مادي على عقار مسجل بدفتر الأملاك العقارية فإن النزاع يكيّف كدعوى كف شغب قائمة على حماية الحيازة المستمدة من الملكية لا كدعوى رفع مضرة.
- لا تطبق أحكام رفع المضرة المؤسسة على التعسف في استعمال الحق متى كان مصدر الاضطراب هو التعدي على ملك الغير أو على جزء من عقار مملوك على الشياع لأن معيار الاختيار هو طبيعة الفعل كاعتداء لا كاستعمال للحق.
- يقتضي تحديد الأساس القانوني للدعوى التمييز بين الضرر الناشئ عن استعمال الحق على وجه غير مشروع وبين الشغب الناشئ عن وضع اليد أو إحداث تغيير مادي في عقار الغير لأن لكل منهما نظاما قانونيا مختلفا في الشروط والآثار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 62 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.