Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21788 بتاريخ 28/10/2020 : قرينة ملكية ما فوق الأرض تسقط متى دحضتها مؤيدات الملف

J P 21788/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. قرينة ملكية ما فوق الأرض لا تعمل على وجه مُطلق، بل يجوز لمحكمة الموضوع دحضها متى استخلصت من مؤيدات الملف ما يفيد قيام نزاع جدي حول استحقاق الاحداثات وعدم قيام دليل كاف على نسبتها لمن يتمسك بها.
  2. عبء إثبات استحقاق الاحداثات يبقى محمولا على المدعي الذي يدعي شمول ملكيته لها، ولا يُعاب على المحكمة إعمال قواعد الإثبات ضده متى لم يقدم ما يكفي لإسناد دعواه.
  3. الفصل 57 من م ح ع لا محل لتطبيقه إلا عند عدم تعيين المنابات بين الشركاء، أما إذا كانت المنابات معينة بموجب السند فلا موجب للرجوع إلى قرينة التساوي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 18 و 34 من م ح ع-قرارها عدد 91 المؤرخ في 06/05/2004-الفصل 57 من م ح ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.