Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21620/2020 بتاريخ 16/10/2020 : رفض سماع بينة المطلوب في نزاع الطرد دون تعليل واضح يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض

قرار تعقيبي عدد 21620/2020 بتاريخ 16/10/2020 : وجوب تعليل رفض إجراء التحرير على البينة بما يكشف عن تقدير المحكمة لحجية الشهادة في إثبات أسباب الطرد

J P 21620/2020/202016 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يعتد بالقول بثبوت اعتراف الأجير بالخطإ التأديبي أمام مجلس التأديب إذا كانت أوراق الملف لا تفيد حضوره أمام المجلس، إذ يصبح الاستناد إلى إقرار منسوب إليه في تلك الحالة غير جدي.
  2. يرجع لمحكمة الموضوع تقدير مدى جدوى أعمال التحقيق ومنها التحرير على البينة وسماع الشهود بحسب ما يتوفر بالملف من حجج وأدلة، شريطة أن يكون قرارها بالاستجابة أو الرفض معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على سند ثابت.
  3. يعد رفض سماع الشاهد تعليلا قاصرا وهضما لحق الدفاع متى اكتفت المحكمة بتعليل مجمل لا يبين موقفها من الشهادة وسبب استبعادها بصورة واضحة عند مراقبة وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد في ضوء عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 14 رابعا فقرة 9 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.