Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21771 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 21771 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تسلم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- يبتدئ احتساب أجل الثلاثين يوما لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من اليوم الموالي لتاريخ الاستدعاء الموجه على الوجه الصحيح.
- إذا ثبت توجيه استدعاء تام الموجبات لإعلام بجاهزية نسخة الحكم والتنبيه إلى مقتضيات الأجل القانوني، فإن تخلف المعني عن التسلم يجعل مطلب التعقيب مخالفا لشرط شكلي جوهري يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.