Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21306 بتاريخ 07/04/2021 : عدم قبول المطاعن التعقيبية إذا تعلقت بدفوع موضوعية أثيرت لأول مرة ولم تعرض على محكمة الاستئناف
قرار تعقيبي عدد 21306 بتاريخ 07/04/2021 : إثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة بالتعقيب تخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- محكمة التعقيب محكمة قانون تنحصر رقابتها في سلامة تطبيق القانون واحترام الإجراءات الأساسية ولا تُعيد مناقشة وقائع النزاع أو تقديرها إلا في الحدود التي رسمها الفصل 175 من م م م ت.
- الدفوع الموضوعية التي لم تُعرض على محكمة الاستئناف ولم تكن مدعوة للنظر فيها تُعد مثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب فتكون غير مقبولة ما لم تتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية.
- لا يعيب القرار الاستئنافي عدم التنصيص الصريح على السند القانوني متى كان تعليله قد استبطن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق واستقام مع مقتضيات صحيح القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصلين 144 و 145 من م م م ت-الفصل 278 من م اع-الفصل 42 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.