Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66441 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب كجزاء قانوني إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- سقوط الطعن إجراء يتعلق بالنظام العام بما يجعل التمسك به وجوبيا ويعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تطبيق المسقطات يكون وجوبيا متى تحققت شروطها القانونية ولا يملك القاضي إغفال ترتيب أثرها متى ثبت موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.