Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21050 بتاريخ 05/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 21050 بتاريخ 05/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب بقوة القانون إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في اسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يستلزم القيام بإجراءات التعقيب إيداع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، وإخلال الطاعن بهذا الواجب يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتبار السقوط جزاءً إجرائيا ملازما لعدم احترام آجال وإجراءات تقديم مستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.