Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20931.2020 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد مشروع القسمة القضائية متى راعى مصلحة الشركاء وإمكانية استغلال المنابات بأكثر منفعة

قرار تعقيبي عدد 20931.2020 بتاريخ 05/10/2021 : اعتماد مشروع القسمة عند ثبوت مراعاته لمصلحة الشركاء وإمكانية استغلال المنابات بأكثر منفعة

J P 20931.2020/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. القسمة هي فرز مناب كل شريك من الأعيان المشتركة بما يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويؤمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وتقدير مدى تحقق ذلك ينهض على معايير فنية مرتبطة بحالة التصرف القائمة والقيمة التجارية للعقار عند إعداد مشروع المقاسمة.
  2. الاختبار في دعاوي القسمة يعد من الوسائل الاستقرائية الأساسية التي تعتمدها المحكمة لإنهاء حالة الشيوع، ويكون اعتماد المحكمة لنتيجته سائغا متى بني على معاينات فنية ومعطيات موضوعية تبرر التعديل والتقويم في المقاسمة وتقدير التعويض عن الفارق في المساحة.
  3. الطعن الذي ينصب على مناقشة تقديرات الخبير أو مفاضلة المحكمة بين عناصر فنية لتحديد التعويض أو توزيع المقاسم يعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.