Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1747.2013 بتاريخ 16/05/2013 : اعتبار الاستدعاء مبلغا طبق القانون متى تحققت المحكمة من مؤيدات الإعلام بالبلوغ المضمنة بالملف
Principe juridique
- يعدّ تبليغ الاستدعاء مطابقا للقانون متى استكملت إجراءاته على الوجه الذي يقتضيه النص المنظم للتبليغ، وثبت للمحكمة من مؤيدات الملف ما يفيد توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ والإدلاء بما يثبت حصول الإعلام.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يقبل أمامها إبداء دفوعات جديدة لم تثر أمام محاكم الأصل ولا التمسك بمؤيدات لم يطلع عليها الخصم في مراحل التقاضي السابقة.
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد تخلّف الخصم عن ممارسة حقه في المواجهة متى ثبت أن المحكمة تحققت من سلامة التبليغ طبق القانون، إذ لا ينشأ الإخلال إلا عند ثبوت مخالفة إجراءات الاستدعاء التي تضمن حق الخصم في الحضور والإبداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 175-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.