Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا أثبت الدائن وفاءه أو عرضه الوفاء بالشروط التعاقدية السابقة للتنفيذ
Principe juridique
- النزاع المتعلق بعلاقة تعاقدية تبرمها منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية دون استعمال امتيازات السلطة العامة وفي إطار معاملة خاضعة للقانون الخاص ينعقد فيه الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية ولا يندرج ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة أو العقود الإدارية.
- تكييف المكتوب المتبادل بين الطرفين لتحديد ما إذا كان عقدا ملزما أو مجرد عرض أثمان مقيد بشروط يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التكييف هو الذي يتوقف عليه قيام الالتزام أو انتفاؤه.
- لا يجوز ترتيب آثار المماطلة على المدين إذا كان تنفيذ التزامه معلقا على شروط سابقة للتنفيذ إلا بعد تحقق المحكمة من قيام الدائن بالوفاء بتلك الشروط أو عرض الوفاء بها، لأن من يتمسك بحق ناشئ عن الالتزام مطالب بإثبات وفائه بما أوجبه عليه ذلك الالتزام وفقا لشروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996-الفصل الاول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الفصل 17 من القانون الأساسي عـ40ـدد لسنة 1972-الفصل 17 من م م م ت-الفصول 242 و243 و269 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 م ا ع-الفصل 2269 من م ا ع-الفصل 269 من م ا ع-الفصل 29 م ا ع-الفصل 597 ام ع-مقتضيات الفصل 246 من م ا ع-2247 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.