Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21525 بتاريخ 28/10/2020 : صفة المرسل إليه في القيام تثبت بتظهير وثيقة الشحن

قرار تعقيبي عدد 21525 بتاريخ 28/10/2020 : صفة القائم بالدعوى في مطالبة الناقل البحري تتأسس على ثبوت انتقال حقوق سند الشحن إليه

J P 21525/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تثبت صفة القائم بالدعوى في منازعات النقل البحري متى ثبت انتقال الحقوق المتولدة عن سند الشحن إليه على وجه يرتب له صفة ذي الحق في الرجوع على الناقل.
  2. لا تُقبل من الناقل في مواجهة المرسل إليه الدفوع المستندة إلى عدم صحة بيانات سند الشحن متى كان هذا السند منشئا لقرينة قانونية لصالح المرسل إليه بشأن تلك البيانات.
  3. ينتفي قيام مسؤولية الناقل البحري عن النقص إذا ثبت أن الحاويات تسلّمها من الشاحن مغلقة ومختومة وسلّمها بذات الأختام دون أن يثبت أن النقص حصل أثناء فترة الحفظ الواقعة على عاتقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 210 و 212 من مجلة التجارة البحرية-الفصلين 144 و 146 من م ت ب-الفصل 208 من م ت ب-المادة 4 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 26 من الاتفاقية-الفصل 78 من م ا ع-الفصل 215 من م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.