Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21271 بتاريخ 21/12/2021 : مخالفة القانون تتحقق عندما ترفض محكمة الموضوع قيام الجريمة اعتمادا على خطأ مادي في قرار الإحالة رغم ثبوت عرض الوقائع عليها

قرار تعقيبي عدد 21271 بتاريخ 21/12/2021 : مخالفة القانون بقيام عدم سماع الدعوى على وصف قانوني خاطئ

J P 21271/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى تأسيسا على نفي وجود الجريمة متى كان الوصف القانوني المستخلص من الوقائع يندرج ضمن النص المنطبق، لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون.
  2. تتعهد محكمة الموضوع بالأفعال لا بالوصف القانوني الذي تضعه جهة الإحالة، وهي حرة في إعادة تكييف الوقائع وإسناد الوصف القانوني السليم لها ثم تحديد النص المنطبق.
  3. إذا كان الخطأ الوارد بقرار الإحالة خطأ ماديا لا يمس جوهر التهمة وكانت حيثياته قد تضمنت توجيهها وذكرت الفصل المنطبق، فلا يصلح ذلك أساسا لنفي قيام الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.