Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21323 بتاريخ 22/1/2021 : عدم شرعية تغيير الخطة ينشأ عن إغفال المحكمة التثبت من التناظر المهني المؤثر في تطبيق قيد المدة
قرار تعقيبي عدد 21323 بتاريخ 22/1/2021 : اعتبار تغيير الخطة غير مستوف لشروط الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة عند عدم التعليل في تناظر الرتب
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل عند التمسك بتناظر الرتب بين الخطة الأصلية والخطة المسندة إثر تغيير الوظيفة أن تعلل تعليلا كافيا كيفية استخلاصها لهذا التناظر وأن تجري التحريات والاستقراءات اللازمة بشأنه متى كان الدفع جوهريا ومؤثرا في مآل النزاع.
- إذا ثبت أن تكليف الأجير بمهام دون رتبته تم خارج الشروط المضبوطة بالفصل 14 من الاتفاقية المشتركة ولا سيما شرط المدة القصوى، فإن قرار التكليف يكون غير مستوف من الناحية القانونية وتترتب عنه الآثار القانونية المقررة لعدم الشرعية بحسب تكييفه.
- لا يستفاد من مقتضيات الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة إلزام الأجير بالالتحاق بالخطة الجديدة قبل عرض اعتراضه على اللجنة الاستشارية للمؤسسة، وإنما يقتصر واجبه على رفع الأمر إلى اللجنة المختصة متى اعتبر الإجراء تعسفيا وغير متأت من ضرورة مصلحة العمل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 13 و14 و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية-الفصل 21 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء والخشب والمواد الفولاذية-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل-الفصول 21 و87 من مجلة التسجيل-548 و420 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.