Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65954.2024 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط حق الدائن في توزيع الأموال عند عدم التأكد من ترسيم دينه داخل الآجال القانونية

J P 65954.2024/20255 février 2025

Principe juridique

  1. إجراء التأكد من ترسيم الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية داخل الآجال المقررة هو إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به أثر مسقط يتمثل في الحرمان من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
  2. متى جاءت عبارة النص القانوني مطلقة ولم تميّز بين أصناف الدائنين تعيّن حملها على إطلاقها دون تخصيص، ولا وجه للتمييز بين الدائن الذي ورد دينه بمطلب التسوية وغيره في نطاق تطبيق جزاء عدم احترام إجراء التأكد من الترسيم.
  3. التنصيص على الديون ضمن البيانات الوجوبية لمطلب التسوية لا يقوم مقام إجراء ترسيم الديون ولا يصلح معيارا للتأكد منه، إذ يكون التأكد على ضوء قائمة الدائنين التي تعدها الجهة التي خصّها القانون بذلك تحت إشراف القاضي المراقب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 445 و 417 من م ت-الفصل 533 من م اع-الفصل 435 من نفس المجلة-الفقرة 2 من الفصل 44 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.