Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 65966 بتاريخ 14/05/2019 : الضرر المهني يفترض بمجرد بلوغ سن الرشد ويعوّض عنه دون اشتراط إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي

J P 65966/201914 mai 2019

Principe juridique

  1. تحديد مسؤولية حادث المرور يتم بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات، ويُحمّل سائق الوسيلة كامل المسؤولية متى ثبت عدم ملازمته اليمين وفق الصورة 6 دون اعتبار لادعاء مساهمة المتضرر ما لم يثبت ما ينقض ذلك.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي، إذ يفهم من إطلاق الفصل 134 من مجلة التامين ومن إقراره اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب الأجرة الفعلية أن القدرة المهنية مفترضة لكل بالغ سن الرشد ويعوّض عن النقص منها بغض النظر عن العمل الفعلي.
  3. اعتماد الأجر الأدنى المضمون في احتساب غرامات الضرر المهني لا يقتضي ربطه بالسنة السابقة للحادث، لأن هذا القيد يتعلق بحالة تقديم الأجرة الحقيقية بينما يبقى النص بشأن الأجر الأدنى مطلقا ويؤخذ على إطلاقه.
  4. للمحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المقضى بها متى وجدت في عناصر الملف ما يبرر ذلك، وتخضع هذه الزيادة لتقديرها القضائي دون أن تكون آلية أو واجبة في كل الحالات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.