Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81111.2019 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم العقاري عند عدم تضمينه نصا يحدد المحكوم لهم ونسب الاستحقاق

J P 81111.2019/202118 janvier 2021

Principe juridique

  1. يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. يتعين على المحكمة المكلفة بالتسجيل العقاري الاجباري أن تعين المالك الحقيقي وتقضي لفائدته بالتسجيل، بما يقتضي أن يتضمن منطوق الحكم تحديد المحكوم لفائدتهم ونسب الاستحقاق على وجه يرفع الإبهام.
  3. كل حكم يجب أن يتضمن نصا تاما مؤديا لمعناه، فإذا جاء منطوقه مبتورا ناقصا على نحو لا يضبط الحالة الاستحقاقية ولا يبين المحكوم لهم، كان مخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت ومستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.