Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81090.2019 بتاريخ 23/10/2020 : تقدير تعويض الطرد لسبب حقيقي وجدي دون احترام الإجراءات يخضع للفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل

J P 81090.2019/202023 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير القاضي للصّبغة الحقيقية والجدّية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يتمّ بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، ولا يُستعاض عنه بافتراضات مجردة حول تسلسل الإجراءات.
  2. يُعدّ الطرد المخالف للإجراءات الخاصة بطرد ممثل للعملة غير مطابق لمقتضيات الفصل 166 من مجلة الشغل متى لم يقع عرض مسألة الطرد على المدير العام لتفقدية الشغل لإبداء رأيه المعلّل وفق الآجال والإجراءات المحددة قانونا.
  3. عند ثبوت وجود سبب حقيقي وجدي للطرد مع حصول إخلال بالإجراءات القانونية أو التعاقدية، فإن أساس تقدير غرامة جبر الضرر يكون وفق الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، ويُعد تطبيق قاعدة الفقرة الأولى تناقضا يوجب النقض.
  4. لا يُستند في إثبات استحقاق منحة في إطار الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والالكترونيك إلى مجرد إمكانية احتسابها بأدلة الأجر إذا كانت الاتفاقية لم تُنظم من حيث الأصل قاعدة استحقاق تلك المنحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.