Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تكن ماساّ بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يُطرح فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع وأوجه الطعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان ماساّ بالنظام العام.
- كل مطاعن لم تُثر لدى محكمة القرار المنتقد تُعدّ دفوعا جديدة غير جائزة قانونا في طور التعقيب، ويترتب عن ذلك ردّها لعدم قابليتها للطرح ابتداء أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 9 ومن القانون عدد 117 المؤرخ في 26/2/1990 autres décisions
- قانون البعث العقاري المؤرخ في 26/2/1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري autres décisions
- الفصل 10 من قانون البعث العقاري autres décisions
- الفصل 12 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 377 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 325 و 539 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 فقرة 2 autres décisions
- الفصل 517 من م ا ع autres décisions
- القرار عدد93-115 المؤرخ في 17/05/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.