Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66003.2024 بتاريخ 22/10/2024 : عدم قبول الدفوع القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب متى لم تكن ماساّ بالنظام العام

J P 66003.2024/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يُطرح فيه إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع وأوجه الطعن التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يُقبل لأول مرة أمامها إلا ما كان ماساّ بالنظام العام.
  3. كل مطاعن لم تُثر لدى محكمة القرار المنتقد تُعدّ دفوعا جديدة غير جائزة قانونا في طور التعقيب، ويترتب عن ذلك ردّها لعدم قابليتها للطرح ابتداء أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.