Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81149/2020 بتاريخ 16/10/2020 : تقدير الصبغة التعسفية للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل متى استندت إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الاثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- تقدير الصبغة التعسفية للطرد مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد محاكم الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو إساءة في تقدير الأدلة.
- رأي الخبير لا يلزم المحكمة إذا تبين أنه انطباعا شخصيا غير قائم على أسس فنية سليمة، ويجوز للمحكمة استبعاد نتيجة الاختبار متى كانت مبنية على تصريحات أحد الخصوم أو التخمينات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.