Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81069.2019 بتاريخ 20/01/2020 : يتعين على محكمة الأصل تعليل رفضها لطلب إجراء التحريرات أو إعادة الاختبار تحت طائلة النقض
Principe juridique
- قرينة ضمان المكترية للأضرار اللاحقة بالمكرى المستمدة من حيازتها للعين لا تعفي محكمة الأصل من واجب التثبت في دفوعها الجدية النافية لنسبة الضرر إليها عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا.
- رفض المحكمة لطلب إجراء التحريرات على الطرفين أو التحقق من معطيات الاختبار يقتضي تعليلا كافيا يبرز سبب عدم الجدوى أو عدم اللزوم، وإلا عدّ ذلك قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يوجب النقض.
- اعتماد تقرير خبير مأذون له على عريضة لا يكون سليما إذا أثيرت بشأنه منازعة جدية تتعلق بمصدر الأضرار ولم تستعمل المحكمة سلطتها في البحث والتحري للتحقق من أسس التقرير الفنية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 767 و 782 من م ا ع-الفصلين 86 و 114 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.