Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30877.2021 بتاريخ 11/10/2021 : رفض الدفع بانعدام العلاقة الشغلية متى تأيدت بالإقرار وبمؤيدات الأجرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل دفوعات الطرفين الجوهرية وردّ عليها وبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها القاضي قضاءه.
- ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من الإقرار الصادر عن الممثل القانوني للمشغل متى تعزز بمؤيدات تفيد استمرار خلاص الأجرة بما يجعل الدفع بانعدام العلاقة الشغلية غير جدي.
- مجرد عدم قبول العامل لاقتراح جدولة الأداء أو تأجيل التسديد لا يفيد في ذاته انتفاء العلاقة الشغلية ولا يصلح قرينة قانونية لنفي قيامها خلال المدة المعنية بالمطالبة.
Textes appliqués
- الأمر عـ13ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 195 م م م ت-الفصول 175 الى 125-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 123 و6 من مجلة الشغل-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.