Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30877.2021 بتاريخ 11/10/2021 : رفض الدفع بانعدام العلاقة الشغلية متى تأيدت بالإقرار وبمؤيدات الأجرة

J P 30877.2021/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل دفوعات الطرفين الجوهرية وردّ عليها وبيّن الأسباب الواقعية والقانونية التي أسس عليها القاضي قضاءه.
  2. ثبوت العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من الإقرار الصادر عن الممثل القانوني للمشغل متى تعزز بمؤيدات تفيد استمرار خلاص الأجرة بما يجعل الدفع بانعدام العلاقة الشغلية غير جدي.
  3. مجرد عدم قبول العامل لاقتراح جدولة الأداء أو تأجيل التسديد لا يفيد في ذاته انتفاء العلاقة الشغلية ولا يصلح قرينة قانونية لنفي قيامها خلال المدة المعنية بالمطالبة.

Textes appliqués

  • الأمر عـ13ـدد لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 195 م م م ت-الفصول 175 الى 125-الفصل 185 م م م ت-الفصلين 123 و6 من مجلة الشغل-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.