Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65860.2024 بتاريخ 18/03/2024 : حجية ما فصل فيه قرار النقض والإحالة تمنع إعادة طرح سبب إنهاء العلاقة الشغلية في طور الإحالة
Principe juridique
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت في الوصف القانوني لسبب إنهاء العلاقة الشغلية وردّت الدفع المؤسس على الغياب، فإن إعادة إثارة نفس المسألة أمام محكمة الإحالة أو عند الطعن في قرارها تعدّ دفعا متعارضا مع الفصل 191 م م م ت ويتعين رفضه.
- يكون التعليل كافيا بخصوص تقدير غرامة الطرد التعسفي ومختلف المستحقات الشغلية متى بينت المحكمة معيار الاحتساب المعتمد وربطته بالأجرة المصرح بها وبالقاعدة القانونية المطبقة، ولا يعيب القرار مجرد الادعاء بأن المبالغ تتجاوز الدخل الشهري دون تفنيد منهج التقدير.
- لا يقبل التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تعلق الأمر بواقعة سبق أن حسمها القضاء أو كان الدفع بها في طور الإحالة مؤديا إلى إعادة مناقشة ما استقر عليه قرار النقض والإحالة، لكون ذلك يتعارض مع الفصل 191 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من الاتفاقية القطاعية للكهرباء و الالتكترونيك-الفصول 14 و 22 و 23 و 23 مكرر من م ش-الفصل 191 م م م ت-الفل 23 مكرر و م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.