Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30526 بتاريخ 30/04/2021 : ثبوت الطرد التعسفي يخضع لتقدير قاضي الموضوع بحسب عناصر الإثبات دون رقابة التعقيب

J P 30526/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به هو من مشمولات قاضي الموضوع اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الترجيح بين وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع متى كان ذلك مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف وكانت محكمة الموضوع قد أجابت على الدفوعات الجوهرية في حدود سلطتها التقديرية.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يهدف إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة ما دام لا يثير خرقا قانونيا مؤثرا في منطوق الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.