Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35994/2022 بتاريخ 19/04/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما
قرار تعقيبي عدد 35994/2022 بتاريخ 19/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مؤيداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب داخل الأجل القانوني شرطا شكليا جوهريا لقبوله، ويترتب عن الإخلال به الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- يقتضي الفصل 185 م م م ت تقديم مؤيدات الطعن بالتعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويشمل ذلك المذكرة المبيّنة لأسباب الطعن ومؤيداتها ونسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا منها.
- يترتب عن تقديم مؤيدات الطعن بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما مخالفة لأحكام الفصل 185 م م م ت بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.