Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30546 بتاريخ 15/03/2022 : عدم جواز تعقيب الحكم الغيابي القابل للاعتراض لانتفاء نهائيته
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صدر نهائيا في الأصل ولم يتم تنفيذه، باعتبار نهائية الدرجة شرطا لازما لمباشرة طريق التعقيب.
- يعدّ الحكم الغيابي القابل للاعتراض غير نهائي الدرجة، بما يمنع قانونا الطعن فيه بالتعقيب إلى حين استنفاد طريق الاعتراض.
- يترتب على توجيه التعقيب إلى حكم غير نهائي الدرجة الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.