Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30546 بتاريخ 15/03/2022 : عدم جواز تعقيب الحكم الغيابي القابل للاعتراض لانتفاء نهائيته

J P 30546/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صدر نهائيا في الأصل ولم يتم تنفيذه، باعتبار نهائية الدرجة شرطا لازما لمباشرة طريق التعقيب.
  2. يعدّ الحكم الغيابي القابل للاعتراض غير نهائي الدرجة، بما يمنع قانونا الطعن فيه بالتعقيب إلى حين استنفاد طريق الاعتراض.
  3. يترتب على توجيه التعقيب إلى حكم غير نهائي الدرجة الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.