Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38355.2022 بتاريخ 26/04/2022 : عدم قبول مطعن مخالفة القانون إذا خلا من بيان وجه المخالفة على نحو يتيح مراقبة محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 38355.2022 بتاريخ 26/04/2022 : قصور بيان وجه مخالفة القانون في مطلب التعقيب يمنع قيام المطعن القانوني

J P 38355.2022/202226 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يعدّ الطعن بالتعقيب قائما على أساس قانوني إذا اقتصر على عنوان عام لمخالفة القانون دون تحرير وجه المخالفة أو بيان موضع الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله، لأن رقابة محكمة القانون لا تنعقد إلا على مطاعن محددة المعالم.
  2. لا يكفي لإقامة مطعن قانوني إيراد معطيات أو دفوع لا ترتقي إلى تعيين قاعدة قانونية أُسيء تطبيقها أو تأويلها، إذ يتعين أن تتضمن وسائل التعقيب عناصر تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الأساس القانوني للقرار المطعون فيه.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن وسائل الطعن لا تقوّض التعليل الذي بُني عليه القرار المطعون فيه ولا تنشئ مطعنا قانونيا بالمعنى المقصود في الفصل 175 م م م ت، تعيّن رفض التعقيب أصلا وترتيب آثاره القانونية بحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.