Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68289 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل مشروط بثبوت خسارة فعلية في مدخول المتضرر

J P 68289/202014 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على الإدلاء بما يفيد مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض قد جاءت مطلقة وأجازت اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يمكن اعتمادها.
  2. استحقاق التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت على العمل يقتضي ثبوت خسارة فعلية لحقت دخل المتضرر، ويُرفض عند انتفاء ما يثبت وجود دخل أو نشاط يترتب عنه مدخول.
  3. إذا نجح الاستئناف جزئيا في تعديل الحكم الابتدائي فإن ذلك يبرر إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه في حدود ما آل إليه منطوق القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.