Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29/10/2024 : عدم حجية التنازل عن عقار تجاه بقية الورثة دون ثبوت صفة المتنازل كمالك متصرف ومصادقة باقي الشركاء
قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29/10/2024 : سقوط حجية كتب التنازل في الاستحقاق عند عدم صدوره عن الحائز المتصرف الفعلي
Principe juridique
- لا يُحتج بكتب التنازل في مادة الاستحقاق إلا إذا ثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي في محل النزاع وقت التنازل بما يجعله صالحا لإنتاج أثره في جانبه.
- إذا لم يثبت انطباق كتب الشراء على العين المتنازع فيها فإنها لا تكفي لإثبات الاستحقاق ولو اقترنت بادعاء الحوز والتصرف ما لم تقم الحيازة القانونية المؤيدة للملكية.
- تنازل أحد الورثة عن منابه لا يسري على بقية الورثة ما لم يثبت بالملف صدور مصادقتهم على ذلك التنازل أو قبولهم له على وجه يرتب أثره تجاههم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده-الفصل 22 م ح ع-الفصول 14 و70 م م م ت-22 و45 م ح ع-الفصول 191 و495 م م م ت-450 و458 و459 م إ ع-87 من مجلة التسجيل-الفصل 428 م ا ع-الفصل 547 م إ ع-الفصل 576 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.