Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب بكتابة المحكمة

قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع أصل محضر تبليغ المستندات وأصل مذكرة الأسباب لدى كتابة المحكمة

J P 35635.2021/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعد إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة وفق الصيغة التي يفرضها القانون شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب يترتب على مخالفته سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
  2. لا يقوم مقام الأصل في إجراءات التعقيب تقديم نظير من محضر تبليغ مستندات التعقيب لأن رقابة محكمة التعقيب تنبني على الوثيقة الأصلية التي يوجب القانون إيداعها.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة بإجراءات التعقيب وتفصل فيها بصفة أولية قبل الخوض في موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.