Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34624.2022 بتاريخ 15/03/2022 : تنفيذ القرار التحكيمي المحلى بالصيغة التنفيذية لا يتوقف بمجرد الطعن بالتعقيب

قرار تعقيبي عدد 34624.2022 بتاريخ 15/03/2022 : التنفيذ الجبري للسند التحكيمي يتحقق بتحليته بالصيغة التنفيذية دون اشتراط صيرورته باتا

J P 34624.2022/202215 mars 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ مباشرة وآليا، ولا يتعطل التنفيذ إلا بقرار قضائي صادر عن رئيس محكمة التعقيب وفق شروط الفصل 197 م م م ت.
  2. السند التنفيذي المتمثل في قرار تحكيمي محلى بالصيغة التنفيذية يظل صالحا للتنفيذ ما لم يصدر حكم ينال من نفاذه، ولا يتوقف نفاذه بمجرد السعي إلى إبطاله أو الطعن بالتعقيب في القرار المتعلق بدعوى الإبطال.
  3. محضر العقلة التوقيفية يستكمل شروطه الشكلية متى تضمن هوية المدين المعقول تحت يدها كذات معنوية ببياناتها التعريفية الأساسية، ويكفي التنصيص بالاختصار المعتمد للكشف عن عبارة "في شخص ممثلها القانوني" لنفي البطلان المتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.