Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36160.2022 بتاريخ 14/06/2022 : صحة اللجوء إلى الأمر بالدفع متى كان الدين معينا وله سبب تعاقدي
قرار تعقيبي عدد 36160.2022 بتاريخ 14/06/2022 : ثبوت الدين القائم على حجة عادلة متضمنة لكتب خطي يجعل له سببا تعاقديا صالحا لسلوك إجراءات الأمر بالدفع
Principe juridique
- يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متى كان السند الموثق يتضمن كتبًا خطيًا منشئًا للالتزام إلى جانب الإشهاد بالدين بحجة عادلة.
- تعد الحجة العادلة حجة رسمية لإثبات الالتزام ومصدره، ويترتب على قيام الدين بها أن تصبح الدعوى بالأمر بالدفع مطابقة لمقتضيات استخلاص الديون ما لم يقم دليل قانوني معتبر على الوفاء أو انقضاء الدين.
- لا ينهض الدفع بوجود منازعة في الدين لرفع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان قائما على مؤيدات جدية تثبت النزاع أو الوفاء، أما الأقوال المجردة أو الادعاء بالخلاص الجزئي دون ما يفيد التوصل الفعلي والقانوني فلا أثر لها في الرجوع في الأمر بالدفع.
- لا يتعارض تكريس مبدأ التقاضي على درجتين مع الإبقاء على آلية الأمر بالدفع باعتبارها من أعمال القضاء الولائي، ولا يمكن إهدارها أو استبعادها إلا بإلغائها صراحة وبنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 59 و64 م م م ت autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من الدستور autres décisions
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 278 م ح ع autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 59 و64 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.