Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68583 بتاريخ 15/05/2020 : تنصيف المسؤولية عند المجاوزة بتخطي محور المعبد
Principe juridique
- يتحدد حق سائق العربة البرية ذات محرك في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بقدر نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
- تخطي محور المعبد أثناء عملية المجاوزة يُكيّف الحادث على أنه من صور الجدول التي تقرر مسؤولية مشتركة بين السائقين بما يبرر تنصيف المسؤولية متى كانت الوسيلتان مشاركتين في الحادث.
- لا موجب لنقض الحكم القاضي بتنصيف المسؤولية متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمعاينات توافر عناصر الصورة القانونية المعتمدة بجدول تحديد المسؤوليات دون أن ينهض ما يفيد مخالفة ذلك الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت-أحكام الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 130 و 134-الفصل 127 من م ت-الفصلين 128 و151 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.