Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31769.2021 بتاريخ 28/12/2021 : رفض الرجوع في أذون الإتلاف متى استندت إلى محاضر معاينة محررة من أعوان محلفين تضمنت مظاهر فساد ظاهرة
Principe juridique
- لا يقوم خرق الفصل 123 م م م ت و لا يثبت ضعف التعليل متى تضمّن الحكم بيان طبيعة النزاع وتعرّض لمستندات الخصوم وأورد أسبابا واضحة تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه القانوني.
- لا تُعدّ التحاليل المخبرية شرطا وجوبيا لإثبات فساد المواد الغذائية في كل الحالات متى كانت مظاهر الفساد والعيوب ظاهرة ومثبتة بمحاضر معاينة وحجز محررة من أعوان محلفين مختصين وكانت كافية لتكوين قناعة المحكمة في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك.
- لا يتحقق خرق مبدأ المواجهة بين الخصوم في دعاوى الرجوع في الأذون الصادرة على عرائض متى تم استدعاء الإدارة ومكّنت من إبداء دفاعها وبتّت المحكمة في النزاع على ضوء ما قدمه الطرفان من دفوعات ومؤيدات.
- لا يُعدّ نظر قاضي الناحية في الإذن بالإتلاف ثم في مطلب الرجوع فيه مساسا بمبدأ التفرقة بين السلط متى كان تدخله في حدود الاختصاص الذي أسنده إليه القانون الخاص وبغرض حماية الصحة العامة دون أن يتداخل في الأعمال الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 23 لسنة 1983 والمؤرخ في 4/3/1983 autres décisions
- الفصلين 22 و25 من القانون عدد 117 لسنة 1992 autres décisions
- الفصلين 49 و102 من الدستور autres décisions
- الفصول 3 و25 من القانون عدد 117 لسنة 1992 autres décisions
- الفصول 3 و5 من القانون عدد 117 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.