Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85110 بتاريخ 09/06/2020 : تناقض المنطوق في بيان التعديل العقابي يعيب الحكم شكلا

J P 85110/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. يعد التعليل سليما متى استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ووازن بين قرائن الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة منطقية مستمدة من وثائق لها أصل ثابت بالملف، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تنحل إلى جدل موضوعي في تقدير الوقائع والأدلة.
  3. يتعين أن يكون منطوق الحكم الجزائي واضحا ومقروءا ومتماسكا دون اضطراب أو تناقض بين أجزائه، ويؤدي التصريح بتعديل العقاب مع الإبقاء على نفس العقاب معنى إلى عيب شكلي موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.