Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70175 بتاريخ 09/10/2024 : سحب منحة المراقبة والاستخلاص على جرايات التقاعد متى كانت منحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة
قرار تعقيبي عدد 70175 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق إدماج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن التعديل الآلي للجراية متى كانت منحة قارة متصلة بالرتبة
Principe juridique
- التعديل الآلي لجراية التقاعد يقوم على معيار وحيد هو كون الزيادة أو المنحة ذات صبغة قارة ومتصلة بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، بما يوجب سحبها على الجراية دون اشتراط مباشرية فعلية بعد الإحالة على التقاعد.
- العبارات المطلقة في النص القانوني تُحمل على إطلاقها، فلا يجوز تضييق نطاق التعديل الآلي بحصره في العناصر القارة للمرتب دون المنح القارة المرتبطة بالرتبة أو الوظيفة متى اقتضى النص إدراجها ضمن آلية التعديل.
- التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على شرط المباشرة يهدف إلى ضبط استحقاقها أثناء النشاط الوظيفي ولا يمنع إدماجها ضمن جرايات التقاعد عندما يتدخل نص خاص أو تنظيم لاحق لتمكين المحالين على التقاعد من الانتفاع بها لغاية احتساب التعديل الآلي.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007-منشور الوزير الأول عند 51 لسنة 1985 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985-الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-الأمر عدد 22 المؤرخ في 2012/04/30-الفصل 3 و 14 مكرر من الامر المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.