Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93057 بتاريخ 08/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع لعدم احترام البنك للإجراءات الواجبة قانونا

J P 93057/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يرفض الطعن المبني على ضعف التعليل متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلا سائغا يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات ما دام الحكم معللا ومسببا على وجه يوافق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.