Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32826 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار داخل أجل الثلاثين يوما

قرار تعقيبي عدد 32826 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه داخل الأجل

J P 32826/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام المقتضيات الشكلية المقررة لإتمام مطلب التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  2. لا تقوم الصورة الضوئية غير المعتمدة مقام النسخة القانونية المطلوبة ضمن وثائق الطعن، ولا تنتج أثرا في احتساب الأجل الإجرائي المقرر لإيداعها.
  3. يحتسب أجل استكمال وثائق الطعن بالتعقيب من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ويؤدي تجاوز هذا الأجل دون إيداع النسخة القانونية للقرار المطعون فيه إلى اختلال الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.