Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52130 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع عريضة كتابية وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يرفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- لا يترتب أثر قانوني على مجرد التنصيص بعبارة تفيد التعقيب على ظهر الملف متى غابت العريضة الكتابية المستوجبة قانونا لرفع الطعن.
- يعتمد في مراقبة صحة ترسيم الطعن وتاريخه على توقيع كاتب المحكمة على عريضة الطعن وتنصيصه على تاريخ تقديمها، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.