Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52874.2022 بتاريخ 18/10/2023 : دعوى كف الشغب لا تقوم لفائدة مدع يتمسك بحق غير مرسم بالسجل العقاري في مواجهة مالك مرسم

J P 52874.2022/202318 octobre 2023

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في عقار مرسم تخضع لمقتضيات الفصل 307 من م ح ع وتقام لحماية المالك المرسم من كل منع للانتفاع دون اشتراط مباشرته الفعلية للانتفاع.
  2. الحقوق المدعى بها على عقار مرسم لا تكون حجة على المالك المرسم ما لم تكن مرسمة بالسجل العقاري، ويترتب عن حكم التسجيل مفعول تطهيري يجعل التمسك بحقوق غير مدرجة بالرسم غير ذي موضوع تجاه المالك المرسم.
  3. حماية الحائز وفق الفصول 51 وما بعده من م م م ت هي حماية وقتية للحيازة في غير العقارات المرسمة، ولا تزاحم الحماية الدائمة المخولة للمالك المرسم بمقتضى الفصل 307 من م ح ع.
  4. تقدير سلامة أعمال الاختبار وملاءمة نتيجة الخبير لمأموريته من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى عللت اعتمادها للتقرير تعليلا كافيا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصول 51 و52 و53 و54 و57 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصول 1 و7 و27 و28 و30 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصلين 103 و112 من م م م ت-الفصل 308 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.