Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70071.2018 بتاريخ 26/2/2020 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لا تقوم بمجرد نظر الدائرة غير المختصة نوعيا داخل المحكمة الابتدائية طالما تعلق الأمر بتخصص داخلي
قرار تعقيبي عدد 70071.2018 بتاريخ 26/2/2020 : الاختصاص الوظيفي للدائرة التجارية لا ينهض سببا للبطلان متى بقي النزاع داخلا في الاختصاص الجامع للمحكمة الابتدائية
Principe juridique
- الأعمال التي تكون في أصلها مدنية تكتسب الصبغة التجارية بالتبعية متى أنجزها تاجر لحاجة تجارته أو كانت تابعة لممارسة التجارة فتخضع عندئذ لأحكام القانون التجاري.
- اختصاص الدائرة التجارية وفقا لتعريف الدعاوى التجارية يتوقف على اجتماع صفة التاجر في الطرفين وأن يكون النزاع متعلقا بنشاطهما التجاري، وتخضع هذه الشروط لرقابة محكمة التعقيب ولها سلطة تكييف النتائج المترتبة عنها في جهة الاختصاص.
- إحداث الدائرة التجارية داخل المحكمة الابتدائية يقرر تخصصا داخليا لا ينشئ محكمة مستقلة ولا اختصاصا حصريا، وبقاء النظر في الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ضمن اختصاصها الجامع لا يخرق قواعد الاختصاص الحكمي وإنما يمسّ بالتخصص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 03/07/1995 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28/12/1998 autres décisions
- الفصل 7 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- مقتضيات الفصل 4 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- قانون 02/05/1995 autres décisions
- القانون عدد 43 المؤرخ في 2/5/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.