Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70071.2018 بتاريخ 26/2/2020 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لا تقوم بمجرد نظر الدائرة غير المختصة نوعيا داخل المحكمة الابتدائية طالما تعلق الأمر بتخصص داخلي

قرار تعقيبي عدد 70071.2018 بتاريخ 26/2/2020 : الاختصاص الوظيفي للدائرة التجارية لا ينهض سببا للبطلان متى بقي النزاع داخلا في الاختصاص الجامع للمحكمة الابتدائية

J P 70071.2018/202026 février 2020

Principe juridique

  1. الأعمال التي تكون في أصلها مدنية تكتسب الصبغة التجارية بالتبعية متى أنجزها تاجر لحاجة تجارته أو كانت تابعة لممارسة التجارة فتخضع عندئذ لأحكام القانون التجاري.
  2. اختصاص الدائرة التجارية وفقا لتعريف الدعاوى التجارية يتوقف على اجتماع صفة التاجر في الطرفين وأن يكون النزاع متعلقا بنشاطهما التجاري، وتخضع هذه الشروط لرقابة محكمة التعقيب ولها سلطة تكييف النتائج المترتبة عنها في جهة الاختصاص.
  3. إحداث الدائرة التجارية داخل المحكمة الابتدائية يقرر تخصصا داخليا لا ينشئ محكمة مستقلة ولا اختصاصا حصريا، وبقاء النظر في الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ضمن اختصاصها الجامع لا يخرق قواعد الاختصاص الحكمي وإنما يمسّ بالتخصص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.